morad مدير المنتدى
عدد المساهمات : 277 نقاط : 1203 تاريخ التسجيل : 08/02/2010 العمر : 38 الموقع : نجوم الونشريس
بطاقة الشخصية خاصية الرسائل:
| موضوع: حكم تخويف المسلم, حكم ترويع المسلم الخميس مايو 13, 2010 10:14 am | |
| لقد أكد النبى صلى الله عليه وسلم عمومية الحكم بتحريم تخويف المسلم أو ترويعه، ونهى عن إدخال الرعب عليه بأى وسيلة، فقد كان الصحابة رضى الله عنهم يسيرون مرة معه فى سفر، فاستراحوا ونام رجل منهم، فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه، وأمرره على جسد أخيه النائم ففزع، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً) رواه أبو داود. وروى ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أخاف مؤمناً كان حقاً على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة) رواه الطبرانى. بل لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح وقال: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه مسلم. فهذا تحذير من الإشارة بأى آلة مؤذية قد تؤدى الإشارة بها إلى القتل، كالسكين والآلات الأخرى الحادة، حتى لو كانت الإشارة مجرد مزاح، وفى هذا تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه.
ولقد بيّن صلى الله عليه وسلم السبب فى ذلك النهى، وهو أن إشارته تلك ومزاحه على أخيه بتلك الآلة قد يتحول إلى أمر حقيقى، فيحدث القتل أو الجرح وهو لا يقصده، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى يده، فيقع فى حفرة من حفر النار) متفق عليه. قال الإمام القرطبى رحمه الله: (لعن النبى صلى الله عليه وسلم للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقا، جاداً كان أو هازلاً، ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك؛ لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه، وكلاهما كبيرة، وأما إن كان هازلاً فلأنه ترويع مسلم، ولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة وطريق إلى الجرح والقتل المحرمين).
وقال الإمام النووى رحمه الله: (فى الحديث تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) مبالغة فى إيضاح عموم النهى فى كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعباً أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح).
وفى سنن النسائى من حديث أبى بكرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خراً جميعاً فيها)، كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والحذر بالحرص على البعد عن الأسباب المؤدية إلى إيذاء المسلمين وإلحاق الضرر بهم، فعن أبى موسى رضى الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مر أحدكم فى مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها؛ أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشىء) رواه البخارى ومسلم.
وهذا تأكيد من النبى صلى الله عليه وسلم على الاحتياط فى هذا الأمر، والحفاظ على نفس المؤمن، والابتعاد عن إيذائه بأى شىء. وفى حديث جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتعاطى السيف مسلولاً. رواه الترمذى. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قوم يتبادلون فحص سيف مسلول، فقال: (لعن الله من فعل هذا، أو ليس قد نهيت عن هذا؟!) ثم قال: (إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه) رواه أحمد. وهذا كله من باب الاحتياط، حتى لا يؤدى ذلك إلى إصابة أحد أو جرحه وإلحاق الضرر به. | |
|
sonia
عدد المساهمات : 154 نقاط : 265 تاريخ التسجيل : 27/02/2010 العمر : 32
| موضوع: رد: حكم تخويف المسلم, حكم ترويع المسلم الخميس مايو 13, 2010 2:18 pm | |
| | |
|